الشيخ الجواهري

305

جواهر الكلام

وهي تصلي فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة " المراد منه بحسب الظاهر التقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثم يفعل الآخر بعد فراغ الأول من صلاته ، بل بذلك كله يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر عبد الرحمان ( 1 ) وموثق عمار السابق ( 2 ) وخبر البصري ( 3 ) وصحيح ابن مسلم ( 4 ) في الحاجز وغيرها ، فتتكثر الأدلة حينئذ على المطلوب ، بل تزداد كثرة أيضا بتفسير جملة من نصوص ( 5 ) الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير تقدم الرجل عليها بذلك كما ستعرف . * ( وقيل ) * والقائل السيد فيما حكي عنه وأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل عامتهم عدا النادر كالفاضل في المحكي عن تلخيصه ، والمحدث البحراني في حدائقه * ( ذلك مكروه وهو الأشبه " بأصول المذهب وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح جميل ( 6 ) : " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد " وفي خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس " وإرساله - بعد انجباره بالعمل ممن عرفت ، خصوصا وفيهم من لا يعمل إلا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 ( 3 ) لم نعثر على خبر البصري غير خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري الذي ذكره آنفا ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 و 3 و 4 و 7 ( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 4 ( 7 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 6